في وقت لم تنطفئ فيه نار غضب المحامين من السياسة الإرتجالية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أشعل الأخير أزمة أخرى مع القضاة هذه المرة.
اتهامات وهبي لقضاة بـ”التماطل في البت في الدعاوى القضائية”، وتوعده بـ”المساءلة القضائية”، دفعت نادي قضاة المغرب إلى الخروج عن صمته والرد بحزم على كلام وهبي الذي أطلقه خلال عرض حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، يرى أنه “لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا”، مضيفا “وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية أو إحالته على التأديب لهذا السبب، رغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا”.
ودعا زوير في تصريح للصحافة، إلى إعادة النظر في ما جاء بشأن هذه المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأكد أن “تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات أو احصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات”.
المسؤول القضائي يشير إلى أن للبت في ملف ” يتعين احترام اجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان لإجراء بحث في الملف والإستمتاع لأطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة لإجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بعين المكان، أو الإستعانة بترجمان أو أو.. أو أي اجراءات اخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل مسؤولية التأخير الناتج عنها القاضي …”.
وشدد زوير على أن مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، “هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول”.، مردفا “كما أن البت في أجل معقول يعتبر مبدأ دستوريا إجرائيا. وبالتالي، فمجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني”.
وتابع “ومعلوم أن الفصل 71 من الدستور نص على أن السلطة التشريعية ( ممثلة في البرلمان) هي صاحبة الإختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية، مما لا يجوز معه لا للحكومة ولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الإختصاص الحصري للسلطة التشريعية.”
هاد سي وهبي وقيلا شام شي ثقاشير نيييت و بدا تيحساب راسو شاد السلط كاملين التشريعية و التنفيدية و القضائية… روينا صافي ..