لماذا وإلى أين ؟

المحكمة الدستورية تبطل مشروع قانون تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين (التفاصيل)

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها القاضي ببطلان القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 يناير 2023،

وأعلنت المحكمة في قــرارها رقـم:207/23م.د، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور؛  مع ضرورة تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

واستندت المحمة في قرارها على  كون الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

وبررت المحكمة قراراها، بأن “التداول مسار لاتخاذ القرار ينتهي إلى ما أفضى إليه أمره، بشأن القضية أو النص المتداول بشأنه، وأن ما يتم في إطار التداول من تقديم لعروض أو معطيات، يبقى ذا طبيعة إخبارية وممهدة لاتخاذ القرار، ولا يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري، بشأن القضية أو النص المدروس، كما لا يقوم مقام ما يصدره جلالة الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره، بخصوص القضايا والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري”.

وشدد القرار على أن “منطوق الفصل 49 استعمل، فيما يخص المسائل التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري مصطلحي “القضايا” و”النصوص”، مما يستفاد منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية، على نصوص”.

موردا أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه”.

ولفتت المحكمة الدستورية الانتباه إلى أنه “بعد الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة الملك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019)، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم “وزير العدل عرضا حول ترتيب الأثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “II- صادق المجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض”.

وأكدت على أن “نفس المعطيات وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه؛  كما يبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري”.

منبهة إلى أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”،  وهو ما يجعل الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور، وفق قرار المحكمة الدستورية.

وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع خلال جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بحصور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أوضح في كلمة تقديمية آنذاك لمشروع القانون التنظيمي، أنه بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، تبين للحكومة أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x