لماذا وإلى أين ؟

مهداوي و الحياّني يجُــرّان أغــلالو للقضاء

آشكاين/وسيم الفائق

رفع كل من فاروق مهداوي وعمر الحياني، مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، دعوى قضائية، ضد عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، ترمي إلى إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، يرون أن فيها مخالفة للقانون و انحرافا في استعمال السلطة.

وحسب معطيات الدعوى القضائية، فإنها تروم إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، والذي يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على  تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا، أما المادة 33 المعدلة فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المُعتمدة من طرف المجلس ذاته.

وحسب ذات المعطيات، فإن عدد الأعضاء الذين حضروا دورة فبراير 2023 في جلستها الأولى، بلغ 66 عضوا، وصوت لصالح هذه التعديلات 46 عضوا، بينما رفض أربعة هذه التعديلات، من بينهم العارضان، في حين امتنع عن التصويت على ذات النقطة ثلاثة أعضاء.

واعتبر الطاعنان أن تعديل المادتين 11 و 33 (المشار إليهما) من النظام الداخلي للمجلس، مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة.

ويرى المستشاران أن تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض”، مشددين على أن المشرع لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية، بل جعل هامش طرحها واسعا عندما استعمل عبارة “حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.
وأضاف الطاعنان، حسب ذات المعطيات، أن هذا التعديل، إلى جانب مخالفته المادة 46، فإنه يشكل “تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون”.
أما بخصوص المادة 33، فيرى مستشارا اليسار، أن تعديلها يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات”.
وأوضحت معطيات الدعوى أن شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليه الصحافة”، مبرزة أن تعديل المادة 33 جاء للضرب في مبدأ علنية الجلسة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

ونبه الطاعنان كذلك إلى أن هذا التعديل الطارئ، يخالف مقتضيات قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي اعتبر في المادة 26 أن ” الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي محني يزاول مهنة الصحافة”، بما يكون معه مصطلح “الصحافة المعتمدة من طرف المجلس” غير مبني على أساس قانوني سليم، خاصة وأن دورات المجلس تنعقد بشكل علني كقاعدة عامة، أورد عليها المشرع استثناء أخضعه لمسطرة خاصة حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تنص على الآتي” يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم ” .

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x