2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أثارت أستاذةٌ غضباً واسعا وسط آباء و أولياء تلاميذ ثانوية بمدينة سيدي سليمان، وذلك حين تركت عملها منذ عدة أيام دون سابق إنذار، بعد أن تم ”تهريبها” نحو وجـــهة مجــهولة إلى جانب أعضاء آخرين بمجلس المدينة، في إطار السباق المحموم بين منتخبين محليين لخلافة ياسين الراضي المعزول من رئاسة مجلس سيدي سليمان، بقرار قضائي.
المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، تفيد أن المعنية، وهي أستاذة لمادة الاقتصاد بثانوية علال الفاسي، توارت عن الأنظار منذ الإثنين الماضي ولم يظهر لها أثر إلى حدود يومه الخميس 18 ماي الجاري، مما أربك المسار الدراسي لتلامذتها، الذين تفاجؤوا بكون صراعات حشد الأغلبية لمنصب رئيس جديد لمجلس مدينة سيدي سليمان، والذي تشغل العضوية فيه، وراء هذا ”الاختفاء” وحرمانهم، بالنتيجة، من حصص دراسية مهمة.
مصدر مسؤول كشف لـ ”آشكاين”، أن إدارة المؤسسة على ”تواصل” مع الأستاذة المعنية، كاشفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقها، وفق المنصوص عليه في القانون.
وخلق الأمر حالة من الارتباك وسط إدارة المؤسسة التي تبحث عن مخرج للإحــراج الكبير الذي وضعتها فيه الأستاذة “المفقودة”، وحول الإجراءات المناسبة التي سيتم تطبيقها في حق المعنية، بين تفعيل مسطرة الغياب في حالة تقديمها شهادة طبية أو ”ترك الوظيفة”، وفق ما أكده ذات المسؤول للجــريدة.
إجراءات التغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يقتضي تفعيل إحدى المسطرتين التاليتين لا غير؛ الأولى الاقتطاع من الأجور إذا تعلق الأمر بحالة التغيب التي تعرض لها القانون 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظف المتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وتفعيل هذه المسطرة عند كل تغيب عن العمل لفترة تقل أو تعادل المدد المطابقة للآجال المحددة من أجل تبليغ الإدارة بحالات المرض بموجـب المرسوم رقم 2.99.1219 . فهل قامت الأستاذة بذلك؟
يشار إلى أن الأجل المذكور قد حدد بموجب المادة 2 من هذا المرسوم في يومين من أيام العمل بصفة عامة وفي ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
أما الإجراء الثاني في مثل هذه الحالات، فهي تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب غير مبرر عن العمل يتجاوز الآجال المحددة، بموجب ذات المرسوم الصادر شهر ماي من سنة 2000.
وينص الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ”على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار”.
في سياق متصل، أفادت مصادر الجريدة أن أحد أقرباء الأستاذة، يتجه نحو وضع شكاية لدى المصالح المختصة، خصوصا وأن الأخيرة متزوجة ولها أبناء.
يأتي ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين 15 الماضي، حُكما يقضي بعزل ياسين الراضي، من منصبه كرئيس لمجلس جماعة مدينة سيدي سليمان. كما صدر نفس الحكم على نائبه الأول حسن القاسمي.
هنا يجب مداهمة مخبأ هؤلاء الخونة ومن صوت عليهم سيكون منهم و العزل غير كافي للراضي .
عادي جدا:
هذا واقع عادي جدا يلجأ إليه جميع الراغبين في منصب الريع المتمثل في رئاسة أية جماعة…والادهى من ذلك ان السلطة العمومية تعلم ذلك، وتعلم اكثر بأن عملية:”التهريب”تكون مرفوقة بسلوكات خارج القانون تماما ومنها دفع مبالغ مالية مقابل ضمان صوت العضو:”المهرب”…طبعا السلطة ستقول بأنها لا تتوفر على دليل او حجة لاستعمال المال في الحصول على اصوات الاعصاء،وهذا لعمري عذر اقبح من زلة…فالريع يسيل لعاب كل الانتهازيين والوصوليين معهم من يمثل السلطة الذين يتوصلون ب: “مستحقاتهم”من غير ان يخافو اي دليل يدينهم”خروب بلادنا كنعرفوه”..
وأقسم باغلظ الايمان بان هذا ما يحدث…لكن يبقى إثبات ذلك من مهام الجهات المختصة التي تتغلضى عمدا عن هكذا سلوك… وبعد ذلك يقال لنا بأنه عندنا ديموقراطية تعتبر نموذجا لغيرنا من الدول…استغفلوا من شئتم لكن يوجد عقلاء لا يصدقون في هذه الديموقراطية المفترى عليها…
الإدارة التربوية تجهل المسطرة الواجب اتباعها في هذا الشأن او تحاول محاباة الاستاذة..يجب تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل طبقا للفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية .
وكفى استهتارا