2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“هيومن رايتس ووتش” تُبرز تمييزات قانونية في حق المرأة بمدونة الأسرة المغربية
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية باعتراء مدونة الأسرة الحالية العديد من التمييزات القانونية في حق المرأة، وفق تقرير حقوقي حديث صادر عنها.
وتحدث تقرير المنظمة الدولية عن سياق النقاش الحالي حول قوانين الأسرة، متطرقة لمتابعتها لإصدار الملك محمد السادس تعليماته الرسمية لرئيس الحكومة ببدء مراجعة “مدونة الأسرة” لسنة 2004، ولتشديد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على نية الحكومة معالجة غياب المساواة الجندرية القائم في القانون فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والوصاية على الأطفال.
ومن بين التمييزات القانونية القائمة في حق المرأة وفق تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي تتوفر جريدة “آشكاين” على نسخة منه، هو نص المدونة الحالية على أن “الوصي القانوني التلقائي على الطفل هو والده، حتى ولو حصلت الأم على حضانة الطفل بأمر من المحكمة بعد الطلاق”.
كما تطرق التقرير لمسألة الإرث متحدثا عن “حصول المغربيات على نصف ما يرثه أقرباؤهن الذكور”، معتبرا إياها من التمييزات القانونية ضد المرأة كذلك.
وفيما يخص جرائم الاغتصاب، فقد رأت المنظمة الدولية أن “القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي من جهة”، ومن جهة أخرى “يجدن النساء اللواتي يبلغن عن تعرضهن للاغتصاب أنفسهن عرضة للمحاكمة بحجة ممارستهن علاقات جنسية غير قانونية خارج الزواج”.
وأقر التقرير بأن القانون 2018 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة قد جرم بعض أشكال العنف الأسري، ووضع تدابير وقائية ووفر أشكال حماية جديدة للضحايا، مع تسجيلها في ذات الصدد وضع ذات القانون أيضا “عوائق أمام الضحايا لتلقي هذه الحماية، لعدم تحديده واجب الرعاية للشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وعدم تنصيصه على تمويل ملاجئ النساء”.