2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بإدانة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعدما رفضت تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج.
وقضت ذات المحكمة بأداء مبلغ 504 آلاف و87 درهما، أي أزيد من 50 مليون سنتيم، عن مصاريف العلاج موضوع الفواتير المدلى بأعدادها للمحكمة.
وسبق والتمس المريض تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ليلجأ بعد رفض الملتمس الى القضاء للمطالبة بتعويض عن مصاريف الأدوية، بعد ان عزز طلبه بفواتير مرقمة.
واستندت المحكمة الإدارية في الحكم على مقتضيات المادة 42 من القانون 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين لأي سبب.
وجاء الحكم الإداري بعد إثبات المريض أن جميع الأدوية المتوفرة لمعالجة تشمع الكبد في المغرب لم تنفع في علاج حالته، ما اضطره لشراء دواء بريطاني “Exviera et Viekirax” لمعالجة المرض.
ورأت المحكمة أن القوانين والمراسيم المنظمة للتعويض، لا تمنع أداء تعويضات للمسجلين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الضمان الاجتماعي ادا ما اقتنوا أدوية أجنبية، مستندة في هذا الاجتهاد على المادة 1 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي أكدت أن تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف، قصد ضمان استفادة جميع سكان المغرب من الخدمات العلاجية”.
وعللت المحكمة قرارها كذلك، بكون الحق في اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة، يظل مكفولا ومضمونا بموجب الدستور والمواثيق الدولية، ولا يمكن التضييق عليه أو الحد منه إلا بمقتضى نص صريح يتيح ذلك، وهو ما لا يوجد في هذه النازية.
القضاء الإداري النقضة المضيئة الوحيدة في القضاء المغربي
يوجد تلاعب في التعويضات ولا سيما في المرض المزمن..
صراحة كمؤمنين لدى كنوبس منذ عقود خلت نجهل الكثير عن كيفة تطبيق قراراتها خاصة فيما يخص تسعيرات تعويض المرضى المنخرطين والمستفيذين ورغم مانقرأه عبر بعض وسائل الإعلام من بلاغاتها وفي بعض اداراتها ..