لماذا وإلى أين ؟

حصري.. شركة عقارية تجرّ مسؤولا ترابيا بطنجة إلى القضاء

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، تقدّمت شركة “سيكما ش.م.م” بدعوى قضائية ضد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة التابعة للدائرة الحضرية الشرف مغوغة بمدينة طنجة، متهمةً إياه ـ”بتوقيف غير قانوني” لأشغال تجزئة عقارية بمنطقة مالاباطا، وحجز معدات وآليات كانت تستعمل في الورش.

وتعود فصول القضية وفق مصادر خاصة إلى قرار إداري اتخذه المعني بالأمر يوم 14 ماي 2025، يقضي بإيقاف الأشغال على العقار موضوع الرسم العقاري “G/458” المتواجد بالقرب من محطة القطار الفائق السرعة (TGV) بطنجة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الشركة المالكة للعقار سبق أن حصلت على ترخيص رسمي لإحداث التجزئة، بناءً على القرار عدد “GUCTGR-0103/2023″، لتباشر بعدها هدم مستودع قديم كان مشيدا على الوعاء العقاري، وهو ما اعتبره المدعى عليه الباشا رئيس الملحقة الإدارية العاشرة مخالفا للرخصة المتحصل عليها، ليأمر بتوقيف أشغال البناء بالورش بصفته ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة المذكورة.

الشركة من جانبها حسب مصادرنا، اعتبرت أن هدم المستودع يدخل ضمنا في ترخيص إقامة التجزئة بالرسم العقاري، مستدلة بالمادة 3-1 من القانون 12.90 المعدّل، والذي يسمح ضمنياً بالهدم حين يكون ذلك مضمناً في التصميم المعتمد للتجزئة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشركة ذهبت في شكاية رفعتها إلى المحكمة الإدارية بطنجة، (ذهبت) إلى أن توقيف الأشغال وحجز الآليات والشاحنات التي كانت بالورش يدخلان في خانة “التعسف في استعمال السلطة”، ولا يستندان إلى أي أساس قانوني، مستندةً في ذلك إلى مقتضيات المادة 64 من القانون 66.12، التي تحدد حصراً الحالات التي تُعتبر مخالفات في مجال التعمير، وهي لا تشمل حالات الهدم التي أُنجزت وفق ترخيص مسبق وموافقة لجنة التعمير.

وأبرزت المصادر أن الشكاية ذاتها أكدت أن قرار الإيقاف بُني على الفصل 67 من القانون نفسه، والذي يتعلق بالمخالفات الواردة في المادة 64 فقط، ما يجعل تطبيقه في هذه النازلة “خارج الاختصاص”، حسب تعبير العارضة. كما نددت الشركة بـ”رفض المعني بالأمر تسلم كتاب تظلم” وجّهته الشركة في 3 يونيو الجاري، عبر مفوض قضائي، مما اعتبرته دليلاً على “نية الإضرار بمصالحها وتعطيل مشروع استثماري في المدينة”.

وطالبت الشركة أمام المحكمة الإدارية بإلغاء القرار القاضي بوقف الأشغال، ورفع الحجز عن الشاحنات والمعدات، وتمكينها من مواصلة إنجاز الورش، مع الحكم بالنفاذ المعجل. كما احتفظت بحقها في المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها بسبب ما وصفته بـ”القرار التعسفي”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x