لماذا وإلى أين ؟

وهبي يطالب بإدراج المادة 381 من القانون الجنائي ضمن قوانين الصحافة والنشر

طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بإدراج المادة 381 من القانون الجنائي ضمن قوانين الصحافة والنشر.

وتنص المادة 381 من القانون الجنائي المغربي على أنه”كل من استعمل أو ادعى لقبًا متعلقًا بمهنة منظمة قانونيًا، أو بشهادة رسمية، أو صفة تُشترط للحصول عليها شروط محددة من قبل هيئة عمومية، دون استيفاء الشروط القانونية لحمل هذا اللقب، يُعاقَب، ما لم ينص على عقوبات أشد في نص خاص، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتراوح بين 200 و5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

وجاء مطلب وهبي خلال مناقشة مشروع قانون التراجمة المحلفين، صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، وذلك ردًا على مقترح تعديل تقدم به الفريق البرلماني للمعارضة الاتحادية، يقضي بتقييد المادة المتعلقة بانتحال صفة مترجم محلف.

وأوضح وزير العدل أن الشروط المنظمة لهذه المسألة محددة سلفًا في المادة 381 من القانون الجنائي، مشددًا على ضرورة نقل مقتضيات هذه المادة إلى قانون الصحافة ضمن التعديلات المرتقب إدخالها عليه، داعيًا النواب إلى تقديم هذا الاقتراح.

وقال: الصحافي هو لي عندو بطاقة الصحافة، مشي غير لي شد شي ميكرو يقول صحافي

ويشار إلى أن قانون الصحافة والنشر المعمول به حاليا، يخلو من العقوبات السالبة للحرية، بعد أن تم حذفها في إطار إصلاحات تشريعية سابقة، واقتصر على الغرامات والتدابير التأديبية، تعزيزا لحرية التعبير وحماية للصحافيين من المتابعات الجنائية ذات الطابع الحُبسي.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x