2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكم ابتدائي علني وحضوري، بإلزام جماعة أنجرة، في شخص رئيسها، بأداء تعويض مالي قدره 603.400 درهم لفائدة مواطن، بعد ثبوت استيلائها على عقار يملكه دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية. كما حملت المحكمة الجماعة المصاريف القضائية بنسبة المبلغ المحكوم به، ورفضت باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر خاصة إلى تملك المشتكي لعقار فلاحي مسجل باسم “فاطمة الزهراء” تحت الرسم العقاري عدد 19/28752، والواقع بمنطقة القصر بالجماعة الترابية أنجرة. غير أن الجماعة، وفي إطار تهيئة المنطقة، قامت بالاستيلاء على العقار وتحويله إلى موقف للسيارات، دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو تعويض المالك مسبقًا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المشتكي أكد في دعواه أنه وجه شكايتين رسميتين، الأولى إلى عامل إقليم الفحص أنجرة بتاريخ 27 يونيو 2021، والثانية إلى رئيس جماعة أنجرة بتاريخ 29 يوليوز 2021، غير أن الشكايتين ظلتا دون أي جواب، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الضرر.
المحكمة أمرت تمهيديًا بإجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة الحقيقية للأرض المعتدى عليها وفق موقعها ومساحتها وتصميم التهيئة، إضافة إلى تقدير الخسائر الناتجة عن الحرمان من استغلالها. وجاءت الخبرة لتؤكد استحقاق المدعي لمبلغ التعويض المحكوم به، بناءً على أسعار العقار وقت رفع الدعوى.