2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تغريم جماعة تطوان بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي

أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة حكماً يقضي بفرض غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم على جماعة تطوان، ابتداء من تاريخ امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضدها من طرف الغرفة الثانية بنفس المحكمة.
ويأتي هذا القرار الاستعجالي الذي صدر يوم أمس الأربعاء في إطار إلزام الجماعة باحترام قوة الشيء المقضي به، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
وتعود تفاصيل الملف وفق مصادر خاصة إلى صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، قضى بإلغاء رخصة بناء عدد 2024/39 صادرة عن رئيس جماعة تطوان، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، غير أن الجماعة امتنعت عن التنفيذ رغم توجيه إعذار رسمي بتاريخ 2 يوليوز 2025، وانقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
وبحسب معطيات الملف، فإن الجماعة عبرت صراحة، على لسان موظفها بتاريخ 14 يوليوز 2025، عن رفضها تنفيذ الحكم القضائي، ما اعتبره القضاء امتناعاً غير مشروع يعرقل حقوق المتقاضي ويضرب في العمق مبدأ سيادة القانون. وهو ما دفع المحكمة إلى تفعيل سلطتها في فرض غرامة مالية تهديدية لضمان التنفيذ.
وأكد الحكم الصادر “باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون” أن المسؤولية في التنفيذ تقع على عاتق رئيس جماعة تطوان، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانوناً لتنفيذ القرار الإداري الملغى. كما شدد على أن الامتناع عن التنفيذ يشكل ضرراً مباشراً للمدعي ويعطي للقضاء صلاحية اللجوء إلى الغرامة التهديدية.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم يشكل سابقة مهمة في مواجهة حالات امتناع الجماعات الترابية عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتعزيز هيبة القضاء وضمان احترام أحكامه من طرف المؤسسات العمومية.