لماذا وإلى أين ؟

رئيس جماعة سابق بتنغير يكشف “خروقات” دستورية وتصفية حسابات في مقاضاته وعزله

كشف أغروض لحسن، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأسول بإقليم تنغير، عن سلسلة من “التناقضات والانتهاكات القانونية والمسطرية”، وفق وصفه، التي أحاطت بملفه القضائي، معتبرا إياها بـ”فضيحة قضائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي”.

وأوضح أغروض في بلاغ صاجر عنه، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن الحكم القضائي الصادر في حقه “لم يتضمن بتاتا تهمة الاختلاس، بل اقتصر على تكييف وقائع الملف في إطار التبديد” فقط، غير أن جوهر الخلاف، وفق المتحدث، لا يكمن في التسمية بقدر ما يكمن في تكييف الفعل نفسه، فما نُسب إليه بـ”التبديد” ، يؤكد أغروض أنه ليس سوى تنفيذ لمقرر جماعي قانوني حظي بمصادقة المجلس الجماعي بالأغلبية ، والأهم من ذلك، أشر عليه عامل الإقليم ، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14.

وبحسب أغروض، فإن هذا القانون ينيط بالعامل صلاحية المراقبة الإدارية على شرعية المقررات ويجعل التأشير “شرطا جوهريا لتنفيذها” ، بل وتعتبر هذه النفقات من “النفقات الإجبارية التي يجب إدراجها وصرفها وجوبا” ، معتبرا أن تنفيذ هذه النفقات “واجب قانوني لا يملك الرئيس سلطة تعطيله” ، وبالتالي فإن اعتبار هذا التنفيذ “تبديداً” هو “تكييف معكوس ومناقض لروح النصوص القانونية”.

ويرى المتحدث أن التعارض يشتد عندما يطرح التناقض بين القضاء العام والقضاء المالي، فالمجلس الجهوي للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية مختصة بمراقبة تدبير المال العام بموجب دستور 2011 ، سبق أن أقر مشروعية هذا المقرر واعتبره سليماً قانونياً، ومع ذلك، يشير أغروض إلى أن قاضي التحقيق “تجاهل هذا التقرير، بل حقر الدور الدستوري لهذه المؤسسة” ،هذا التجاهل أدى إلى “تناقض صارخ” حيث أن القضاء المختص (القضاء المالي) “برأني وأثبت مشروعية المقرر” ، بينما القضاء غير المختص أدانه ، وهو ما يشكل خرقا للفصل 149 من الدستور الذي يجعل القضاء المالي هو المختص حصريا بالنظر في مثل هذه القضايا.

واتهم الرئيس السابق صراحة قاضي التحقيق المكلف بملفه منذ بداية التحقيق سنة 2019 ، والمنتمي إلى عائلة الرئيس السابق لنفس الجماعة ، بأنه “المهندس الحقيقي لإخراج هذه الفضيحة”، ويضيف إلى ذلك اتهاما بتسريب وثيقة من وثائق التحقيق إلى وسائل الإعلام ، ما يعتبره خرقا سافرا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض سرية البحث والتحقيق ، وانتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 119 من الدستور.

أما على المستوى الإداري، فيؤكد أغروض أن إقالته من رئاسة المجلس ومن عضويته تمت دون أي حكم صادر عن المحكمة الإدارية المختصة ، ما يعتبره “فضيحة أخرى تمس بعلوية القانون وتتعارض مع دستور 2011”.

مشددا على أن ما وقع معه هو “تكييف تنفيذ مقرر قانوني واجب باعتباره جريمة جنائية، وتجاهلت فيه أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والاختصاص القضائي”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x