لماذا وإلى أين ؟

المحكمة ترفض دمج عقوبتي زيان.. وهذا موعد مغادرته السجن

رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الأربعاء ـ الخميس، الطلب الذي تقدم به دفاع النقيب محمد زيان للاستفادة من دمج العقوبات، في الملف الذي يقضي بموجبه عقوبة داخل سجن “العرجات 1”.

ووفق ما أكده مصدر مقرب من عائلة زيان، فإن هيئة الدفاع لم تتوصل بعد بنسخة من القرار، موضحا أن أسباب الرفض ما تزال غير معروفة في انتظار صدور الوثيقة الرسمية.

وضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، قال المحامي علي زيان، نجل النقيب زيان، جوابا على سؤال متى سيخرج والده، “لا اعلم بالضبط، في وثيقة الإدارة يوجد تاريخ نونبر 2028”.

واعتبر زيان ان إضافة 3 سنوات لمدة سجن النقيب زيان، “أمر مخالف للمعمول به من طرف القضاء في المغرب، ويتم العمل به في البلدان الأنجلوساكسونية”، مؤكد أن “النظام القضائي المغربي يدمج العقوبات، وبذلك يقضي المحكوم العقوبة الأكبر، ونحن أمام حكمين بثلاث سنوات، وبالتالي كان يجب الإفراج عن زيان بعد انقضاء 3 سنوات التي انتهت قبل أسبوع”.

وبخصوص عرض الملف الثاني للنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط على محكمة النقض، والذي حكم فيه بثلاث سنوات، أفاد المحامي علي زيان: “إذا كان الحكم معروضا على النقض وبعد انتهاء الحكم الاستئنافي يجب الإفراج عن المعني بالأمر وبعد ذلك يمكن إيقافه إذا كان القرار يقتضي ذلك”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أكد أن استمرار اعتقال السجين محمد زيان إجراء يقتضيه القانون، نافيا بذلك ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص مزاعم اعتقاله “تحكميا” بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الأولى.

وأوضح الوكيل العام أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين مختلفتين؛ الأولى صدر بشأنها قرار نهائي يقضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x