لماذا وإلى أين ؟

لجنة الداخلية تصادق على مشروع قانون انتخاب مجلس النواب

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساء أمس الخميس بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين.

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 164 تعديلا، شملت مختلف مواد مشروع القانون التنظيمي، إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 45 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ 35 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ 19 تعديلا. أما فرق الأغلبية فتقدمت بـ 17 تعديلا.

كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات؛ ويتعلق الأمر بكل من فاطمة التامني (23 تعديلا)، ونبيلة منيب (19 تعديلا).

وشهدت اللجنة البرلمانية نقاشا واسعا حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي، همت، على الخصوص، مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح، إذ ثمن النواب مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية.

وفي المقابل، سجل نواب المعارضة “ضرورة احترام قرينة البراءة”، إذ اعتبروا أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشيح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي.

واقترحوا، في هذا الصدد، أن يتم منع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب حكم نهائي بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.

وأكدوا على أهمية توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي وتشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن، مشددين، في الوقت نفسه، على ضرورة الاحترام التام للمبادئ الدستورية، لا سيما الحق في محكامة عادلة وقرينة البراءة.

من جهتها، اقترحت الأغلبية تدقيق الصياغة من خلال التنصيص على منع الأشخاص الذين صدر في حقهم مقرر قضائي نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات ابتدائية بالإدانة من أجل جناية رغم كل طعن.

وفي معرض تفاعله مع تعديلات النواب، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مقتضيات المادة 6 من النص التشريعي تشكل قلب تخليق العملية الانتخابية، مبرزا أن حماية المؤسسة التشريعية تقتضي عدم انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس.

وأضاف قائلا “ننتظر مقترحات عملية من الأحزاب لتخليق العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أن التوجه يرمي إلى التشديد في هذه العملية. واعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة لتقييم دستورية المقتضيات.

وقد تم التصويت على المادة كما جاءت في النص الأصلي، مع نقل فقرتها الأخيرة إلى المادة 11.

وهم النقاش، أيضا، المادة 11 الخاصة بحالات التجريد من صفة نائب برلماني، إذ وافقت الحكومة على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والمرتبط بإضافة رئاسة النيابة العامة كجهة مبادرة لطلب التجريد في حالات الإدانة بعد الانتخاب، إلى جانب طلب مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو طلب من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو بطلب من كل من له مصلحة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x