2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المادة الثالثة من المسطرة الجنائية “تُسقط” أول شكوى حقوقية حول تبديد المال العام
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراسلة رسمية من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص شكاية تقدمت بها الجمعية حول حول اختلاس وتبديد أموال عمومية داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشارت المراسلة إلى أن الشكاية المُقدمة قد تم حفظها نظرا لـ “وجود القيد القانوني المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 03.23 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
وتنص المادة الثالثة التي كانت موضوع جدل كبير ضمن التعديلات الأخيرة المُحدثة على القانون على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للعالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
ولقي هذا التعديل إضافة إلى التعديل المُحدث على المادة 7 من ذات القانون، انتقادات حقوقية وجمعوية وسياسية واسعة جدا، اعبرت فيها إجراءات من شأنها تقييد وعرقلة الهيئات الحقوقية ومنظمات حماية المال العام ومحاربة الرشوة من الاضطلاع بمهامها المدنية والدستورية في مراقبة وتتبع صرف المال العمومي، كما لقيت تحفظات كبيرة من طرف هيئات دستورية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
لك الله يا وطني!
من سيحمي مقدرات هذا الوطن؟وإلى متى؟
إنتهاء زمن الإبتزاز…الله يعز وهبي قطع ليهم البزولة !
نهنئ السيد السوبر الوزير على هذا الإنجاز!!
و على الشعب المغربي ان يتذكر اسمه كلما حال هذا القانون مع أي متابعة لمفسدين!!
انهيار روح القانون