لماذا وإلى أين ؟

تفاصيل المسطرة القانونية للتعويضات عن أضرار الفيضانات

في خطوة تهدف إلى محاصرة الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجوية الاستثنائية؛ أعلن رئيس الحكومة اليوم الخميس تصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان “مناطق منكوبة”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية لحماية الأسر المتضررة ودعمها بميزانية مرصودة بلغت 03 ملايير درهم.

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يعرف “الواقعة الكارثية” بأنها كل حادث يرجع سببه الحاسم إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو الفعل العنيف للإنسان، ويشترط فيه الفجائية وعدم إمكانية التوقع.

وبموجب المادة 6 من هذا القانون، فإن الإعلان الرسمي عن حالة الكارثة بقرار حكومي يعد “المفتاح القانوني” الذي يسمح بانطلاق مسلسل التعويضات، حيث يحدد هذا القرار بدقة المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية المعنية.

وتنص المادة ذاتها على أنه “يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة الكارثة”. كما يحدد القرار “على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان”.

ويترتب على نشر هذا القرار الحكومي آثار قانونية فورية وحصرية حددتها المادة 7، تتمثل في انطلاق “عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد”، و”تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية”، وكذا “عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

وبالنسبة للمتضررين في الأقاليم المعلنة، فإن المادة 8 تلزمهم بإجراء جوهري، حيث تنص على أنه “ما عدا في حالة قوة قاهرة، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري”.

وفيما يخص تقييم الخسائر، ستتولى “لجنة الخبرة” المنصوص عليها في المادة 13 مهام “إبداء رأيها بشأن حالة المساكن التي تضررت جراء واقعة كارثية”، و”تقييم الضرر اللاحق بكل مسكن أصبح غير صالح للسكن”، بالإضافة إلى “تقييم كلفة إعادة البناء من جديد”.

ويشمل التعويض فقدان المسكن الرئيسي (للمالك) وفقدان الانتفاع (للمكتري)، ويتم الحساب بناء على قيمة الهلاك وقيمة البناء الجديد ، وفق للمادتين 36 و 42 من نفس القانون.

واستنادا إلى المادة 15، تم إحداث “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، وهو “شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي” ، ويهدف أساسا إلى “تعويض ضحايا الوقائع الكارثية.. الذين لا يتوفرون على تغطية ضد عواقب هذه الواقعة”.

ويحدد القانون في المادة 28 الفئات المستفيدة من هذا الصندوق، وهم الأشخاص الذين أصيبوا بـ”أضرار بدنية ناجمة مباشرة عن الواقعة الكارثية”، وكذلك “ذوو حقوقهم في حالة وفاة الضحية أو فقدانها” ، وأيضا أعضاء العائلة فيما يخص “فقدان المسكن الرئيسي”.




احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
MRE 75000
المعلق(ة)
12 فبراير 2026 20:20

le gouvernement il a le devoir d’oblige les citoyens à assurer leur Maison pour être à l’Abri bon sang!! le monde entier pratique cette assurance ; que le Maroc qui n’oblige les citoyens à assurer leur habitation en cas où en cas incendie de catastrophe d’inondation

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x