2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة شخص على خلفية قضية تتعلق بالنصب والجرائم المعلوماتية ومعاملات مرتبطة بالعملات الرقمية، حيث قضت في حقه بعشرة أشهر حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة المعني بالأمر أمام القضاء على خلفية اتهامات تتضمن المشاركة في النصب، إلى جانب معالجة معطيات شخصية دون موافقة أصحابها، فضلاً عن أفعال مرتبطة بأموال وممتلكات موجودة خارج المغرب دون ترخيص من مكتب الصرف.
وشملت التهم الموجهة إلى المتابع كذلك أفعالاً مرتبطة بصنع أو إصدار أو توزيع أو بيع عملات تُستعمل بديلاً عن النقود المتداولة قانوناً، أو إدخالها إلى التراب الوطني، إضافة إلى الولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والتلاعب بمحتوياتها.
وبعد دراسة الملف من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها عشرة أشهر نافذة.
ولم يضع الحكم الابتدائي حداً للقضية، بعدما جرى الطعن فيه بالاستئناف، لتنتقل القضية إلى الغرفة الجنحية الاستئنافية للنظر في مختلف جوانبها.
وخلال المرحلة الاستئنافية، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالعقوبة الحبسية، مع إضافة مقتضى مالي لفائدة إدارة الجمارك.
وألزمت الغرفة الجنحية الاستئنافية المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة إدارة الجمارك قدره 3 ملايين و600 ألف درهم، أي ما يعادل 360 مليون سنتيم، في قضية تجمع بين النصب والجرائم المعلوماتية ومعاملات مرتبطة بالعملات الرقمية.