2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المحافظة العقارية تستنفر مسؤوليها لتنزيل مستجدات قانون التجزئات العقارية الجديد
أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة موجهة للمحافظين على الأملاك العقارية، وتتناول مستجدات القانون رقم 34.21 الذي يغير ويتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأشارت المذكرة أن القانون الجديد تضمن عدة مقتضيات ذات صلة بممارسة مهام المحافظين، من أبرزها استبدال عبارة البيع بعبارة التفويت في المواد التي تتضمن هذه العبارة من القانون رقم 25.90، وذلك لتأكيد شمولية جميع العمليات المفضية إلى نقل الملكيةن كما أقر القانون إمكانية تغيير تخصيص العقارات المعدة لإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية في إطار تصاميم التجزئات، سواء بشكل جزئي أو كلي، لفائدة تجهيزات ومرافق عمومية أخرى أو لفائدة مشاريع ذات نفع عام تتولى الدولة تعبئة العقارات اللازمة لإنجازها، مع الإشارة إلى أن كيفيات تطبيق هذا المقتضى ستحدد بنص تنظيمي.
وفيما يخص تسلم الأشغال، أوضحت المذكرة أن القانون الجديد نص على أن التسلم المؤقت لأشغال التجهيز يترتب عليه نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وملحقاتها التلقائية.
و تم التنصيص وفق مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على أن عملية الإلحاق تقيد بالرسم العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة إذا أصبح هذا الأخير لا يشتمل سوى على المرافق المذكورة، بينما يتم تأسيس رسم عقاري جديد للوعاء العقاري المشتمل على أجزاء الملك الجماعي في حالة احتواء وعاء التجزئة على بقايا أو قطع أرضية ينبغي تسويتها، أو في حالة الترخيص لتجزئة أو مجموعة سكنية عبر أقساط. وفي هذا الصدد، أوجب القانون على رئيس مجلس الجماعة توجيه نسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال إلى المحافظ على الأملاك العقارية.
وشدد الوثيقة على أن القانون الجديد منع جواز تقييد العقود المتعلقة بعمليات التفويت والإيجار والقسمة إذا لم يتم الإدلاء بنسخة من محضر التسلم المؤقت أو بشهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق القانون 25.90، إذ يسري نفس المنع على العقود المتعلقة بعمليات التفويت أو القسمة المشار إليها في المادة 58 من القانون المذكور إذا لم يتم الإدلاء بالإذن المنصوص عليه أو بشهادة استثناء مماثلة. وبالمقابل، سن القانون مقتضيات جديدة تتعلق بالتجزئات التي تنجز بها أشغال التجهيز بصفة تدريجية من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسساتها، وذلك بهدف الاستجابة لحالات استعجالية كإسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق أو لأجل المنفعة العامة.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم استبدال عبارتي الجماعة الحضرية والجماعة القروية بعبارة الجماعة، مع الإشارة إلى أن أحكام هذا القانون تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية. وقد ختم المحافظ العام المذكرة بدعوة المحافظين إلى الاطلاع على تفاصيل القانون المرفق والرجوع إلى الإدارة المركزية في شأن أية صعوبات قد تعترضهم عند التطبيق.