لماذا وإلى أين ؟

المحكمة الدستورية تسقط مادتين من النظام الداخلي الجديد لنواب الأمة

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد، بعدم دستورية تعديلين في مادتين من مجموع المواد المُعدلة الذي أحدثها أعضاء مجلس النواب على النظام الداخلي الخاص بهم، ويتعلق الأمر بالفقرة الاخيرة من المادتين 254 و298.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن التعديل الجديد على المقطع الاخير من المادة 254 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي ينص على أنه “تتم دراسة مشاريع القوانين بالمصادقة على مراسيم القوانين طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وخاصة في مادتيه 189 و201” غير مطابق للدستور.

وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أن المرسوم بقانون لا يعد قانونا، وإنما هو تدبير مؤقت ونافذ في المجال التشريعي في انتظار المصادقة عليه من طرف البرلمان حتى يكتسب الصفة القانونية النهائية، وحيث إن هذه المصادقة تتطلب إحالة هذا المرسوم بقانون من طرف الحكومة على البرلمان في الدورة العادية الموالية.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن ما تم التنصيص عليه من مقتضيات في الفقرة الأخيرة من المادة 254 المعروضة، التي تحيل على المادتين 189 و201 من هذا النظام الداخلي، ترمي إلى تخويل مجلس النواب حق تعديل مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون دون الأخذ بعين الاعتبار المسطرة الخاصة المقررة دستوريا لإصدار المرسوم بقانون.

وفيما يخص التعديل المُحدث على المادة 298 من ذات النظام الداخلي، والذي ينص على “نشر الأسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان، مع ضرورة مراعاة مضمون هذه الأجوبة ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا تتم عملية نشر هذه الأجوبة في هذه الحالة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من النائبات والنواب المعنيين بهذه الأجوبة”، نصت المحكمة الدستورية على عدم مطابقته للدستور.

ورأى قضاة المحكمة الدستورية أن  ما تم التنصيص عليه من اشتراط الموافقة الكتابية لعضو مجلس النواب على نشر مضمون أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية في الجريدة الرسمية، يحد من إمكانية نشر أجوبتها في هذه الجريدة، ويمنح أعضاء مجلس النواب سلطة تقديرية على نشر معلومة تخص الغير، حيث وإن كان الفصل 69 من الدستور يُقر باستقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يُسَوّغ له أن يضمن هذا النظام ما يقيد الغير، دون سند من الدستور.

وفيما يخص باقي المواد المُعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب، أقر القرار على خلوها من أي بنود قد تكون مخالفة للوثيقة الدستورية.

وأقرت المحكمة في المجمل بفصل الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، المصرح بعدم مطابقتهما للدستور عن مقتضيات هاتين المادتين، والعمل بالتالي بالنظام الداخلي لمجلس النواب الجديد بعد حذف المقتضيين المذكورين.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x