2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرار مشترك هام بين لقجع وميداوي يهم الجامعات المغربية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية (الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية) قرارا مشتركا، يهدف إلى وضع إطار جديد لإدارة الموارد الذاتية للمؤسسات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والتقني.
ويعالج القرار المشترك الذي يحمل توقيعي عز الدين ميداوي، وفوزي لقجع، ما أسماه ”التحديات الإدارية والإجرائية” التي تواجه المؤسسات، ويسعى لـ”تبسيط الإجراءات المالية”.
وينص القرار، الذي اطلعت جريدة ”آشكاين” على نسخة منه، على دعم الاستقلالية المالية للمؤسسات عبر تنويع واستدامة مواردها الخاصة.
كما يحدد ”إطارا فعالا ومتطورا” لإدارة العمليات المتعلقة بالتعليم المستمر، والتدريب الأولي، وأعمال البحث العلمي، وبرامج التعاون الوطني والدولي، وتقديم الخدمات.
يحدد القرار بوضوح كيفية إدارة الموارد الذاتية من حيث الإيرادات والنفقات. حيث ينص على أن تُحسب جميع الإيرادات التي يتم تحقيقها من الأنشطة المختلفة في الميزانية العامة للجامعة أو المؤسسة.
وتشمل هذه الإيرادات، وفق مضمون القرار، الأموال من مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار. كما تتضمن كذلك الأموال من خدمات الاستشارة ، ومبيعات براءات الاختراع ، والهبات والتبرعات ، ورسوم تسجيل الموظفين في برامج التدريب.
وتشمل الموارد من المؤتمرات وورش العمل التي لا تتلقى دعما حكوميا، ومبيعات النماذج الأولية، وأنشطة التعاون الوطني والدولي.
في سياق آخر، يحدد القرار قائمة شاملة من النفقات التي يمكن تغطيتها من هذه الموارد، منها، على سبيل المثال لا الحصر، الضرائب والرسوم، وتكاليف النقل والسفر، ومصاريف الإقامة والإعاشة، وشراء المعدات العلمية والمكتبية، ورسوم براءات الاختراع.
كما تغطي النفقات التكاليف المتعلقة بالموظفين، مثل أجور المتعاقدين ، ومكافآت الأطباء ، والخبراء المغاربة والأجانب. ولا يمكن أن تتجاوز نفقات الأجور 50% من إجمالي ميزانية المشروع. بحسب ما ورد في القرار.
من جهة أخرى، يحدد القرار نسبا دنيا للإيرادات التي يجب تحويلها إلى ميزانية الجامعة أو المؤسسة، منها
40% كحد أدنى من إيرادات التعليم المستمر والخدمات يجب تحويلها إلى الميزانية العامة للمؤسسة. ويتم تقسيم هذا المبلغ بين رئاسة الجامعة (20% كحد أدنى) والمؤسسة الجامعية نفسها (20% كحد أدنى). وفقا للقرار المشترك دائما.
كما يحدد 20 % كحد أدنى من إيرادات مشاريع البحث والابتكار يجب تحويلها إلى ميزانية المؤسسة. ويتم تقسيم هذا المبلغ بين رئاسة الجامعة (10% كحد أدنى) والمؤسسة الجامعية (10% كحد أدنى).
لتحفيز المشاركة، يحدد القرار مكافآت للمساهمين في مشاريع التعليم والبحث، حيث يمكن للموظفين والأكاديميين من المؤسسات أو من القطاع المهني الحصول على مكافآت يومية صافية قد تصل إلى 2000 درهم للأساتذة.
في نفس السياق، يحق لمديري المشاريع الحصول على مكافأة شهرية إجمالية بحد أقصى 10,000 درهم، بينما يحصل الفريق الإداري على مكافأة إجمالية بحد أقصى 16,000 درهم.
كما يمكن للجامعات توظيف موظفين مؤقتين بعقود محددة المدة (CDD). وتصل الأجور الشهرية الإجمالية للمتعاقدين إلى 8000 درهم للأطباء والمهندسين و5000 درهم للفنيين.
كما يمكن للطلاب في مرحلة الدكتوراه الحصول على منحة بحثية شهرية صافية بقيمة 7000 درهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وشدد القرار على أن المعدات المقتناة في إطار هذه الأنشطة تُعتبر ملكا للمؤسسة، وأن هذا القرار يلغي ويحل محل جميع القرارات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع.