التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تقنين زراعة “الكيف” في المغرب
بعد أشهر قليلة من تصويت المغرب بـ”نعم” على إزالة نبتة “الكيف” من فئة المخدرات الخطرة، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بالنمسا، سيتدارس مجلس الحكومة المزمع انعقاده يوم غد الخميس 25 فبراير الجاري، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ المُتقدم به من عبد العزيز بنعزوز، والعربي المحرشي، أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سنة 2015.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون بشأن تقنين زراعة الكيف بالمغرب، الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، إن نبتة الكيف “تتميز بفوائد على المستويين الطبي والصناعي، وتظل الاستفادة منها حكرا على الدول التي تمكنت من إصدار نصوص قانونية تنظم بموجبها كيفية الاستفادة من مزاياها، وهو الاتجاه الذي يجب أن يحذوه المغرب عبر تقنين هذه الزراعة”.
فصول من مقترح القانون
يشير الفصل الأول أن “هذا القانون يهدف إلى تنظيم زراعة واستغلال واستعمال نبتة الكيف في الأغراض الطبية والصناعية، فيما يمنع الفصل الثاني “الاستعمال الترفيهي لنبتة الكيف والاتجار غير المشروع فيها أو تحويلها لمادة مخدرة من طرف المزارعين أو من طرف تعاونيات زراعة الكيف أو من طرف الشركات الصناعية والمختبرات العلمية التي تقوم بشراء هذه النبتة”، كما يمنع الفصل الذي يليه، “استيراد أي نوع من أنواع بذور المخدرات الخام أو المجففة”.
وينص الفصل التاسع، على أن “الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان”، ويمنع الفصل الثاني عشر على الأجانب القيام بزراعة نبتة الكيف بالمناطق المشار إليها، مردفا “يحق للأجانب أن يشتغلوا كعمال داخل حقول زراعة الكيف بالمناطق المشار إليها”.
شروط مزاولة زراعة الكيف
ويشير الفصل الثالث عشر على أنه “يحق لكل شخص طبيعي مزاولة زراعة الكيف طبقا للشروط التالية، أن يكون بالغا سن الرشد القانوني، أن يكون منتميا إلى المناطق المشار إليها أو مالكا أو مكتريا لأرض فلاحية بتلك المناطق أو منتفعا بها، أو يكون متوفرا على البطاقة الوطنية”، فيما يوضح الفصل الذي يليه أنه “يحق لكل شخص توفرت فيه الشروط أن يتقدم إلى الوكالة الوطنية لزراعة الكيف بطلب الحصول على رخصة مزاولة فلاحة الكيف، بالوثائق والبيانات المطلوبة لذلك”.
ويمنع الفصل العشرون، من القانون ذاته، “استبدال زراعة نبتة الكيف بأية نبتة مخدرة أخرى” ، ويؤكد الفصل الواحد والعشرون “يمنع منعا كليا القيام بتجفيف نبتة الكيف أو تحويلها إلى مواد مخدرة”، وينص الفصل الذي يليه على أنه “يمنع منعا كليا تشغيل الأطفال داخل حقول زراعة الكيف”؛ فيما يشير الفصل السابع والثلاثون، أنه “يمكن للفلاحين المزاولين لفلاحة زراعة الكيف أن يؤسسوا تعاونيات فلاحية لزراعة نبتة الكيف طبقا للقانون رقم 83.24 المتعلق بالتعاونيات”.
البحث العلمي
“تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والمعهد العالي للزراعة والبيطرة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بنبتة الكيف” يشير الفصل 28، فيما يؤكد الفصل 33 أنه “يمكن لوكالة زراعة الكيف ان تتعاقد مع مختبرات صناعة الأدوية بالمغرب أو بالخارج بهدف القيام بالأبحاث العلمية حول الاستعمالات الطبية لنبتة الكيف، ويحق لمختبرات صناعة الأدوية أن تقوم بالأبحاث العلمية حول الاستعمالات الطبية لنبتة الكيف شريطة الحصول على رخصة من وكالة زراعة الكيف والتقيد بدفتر التحملات الذي تعده الوكالة في هذا الشأن”.
وبحسب الفصل 44، “يتعرض كل مزارع لم يحترم المقتضيات القانونية التي ينص عليها هذا القانون للعقوبات الإدارية التالية، إتلاف المساحة المزروعة من نبتة الكيف مع ذعيرة مالية تقدر ب10.000 درهم إذا لم تتجاوز المساحة المرخص لها بزراعتها، سحب رخصة زراعة الكيف نهائيا، إذا قام ببيع جزء أو كل المحصول الزراعي من نبتة الكيف لغير الوكالة الوطنية لزراعة الكيف، إتلاف المحصول الزراعي لنبتة الكيف في حالة القيام بعملية تجفيف الكيف، في حالة العود يتم سحب رخصة زراعة الكيف لموسمين فلاحيين متتاليين” ، وينص الفصل الذي يليه أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاول إخفاء جزء من المحصول الزراعي من نبتة الكيف”.
الوكالة الوطنية لزراعة الكيف
“تحدث تحت اسم الوكالة الوطنية لزراعة القنب الهندي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العمومية والاستقلال المالي” يشير الفصل 47 من مقترح القانون ذاته الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، فيما يورد الفصل 49 في الأهداف المنوطة لها من قبيل “وضع خطة استراتيجية لخلق اقتصاد بديل في المناطق التاريخية لزراعة القنب الهندي، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة القنب الهندي، وبيع محصول الكيف إلى الشركات الصناعية والمختبرات الطبية، والاقتراح على السلطة الحكومية المختصة كل إجراء تشريعي وتنظيمي لتحفيز ودعم كل مبادرة لتنمية الاقتصاد البديل لمناطق الزراعة…”.
وتشمل ميزانية الوكالة، وفقا للفصل 57 “في باب الموارد، المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة والمسجلة في ميزانية القطاع الحكومي الوصي على الوكالة، الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة، العائدات المتأتية من تسويق نبتة الكيف، الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها، الغرامات التي يمكن أن تستخلصها الوكالة عن المخالفات التي يرتكبها المزارعون، وفي باب النفقات، نفقات التسيير، الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة، جميع النفقات الأخرى المتصلة بمهام الوكالة”.
وأشار المقترح ذاته، أن الميزات المُمكن استخلاصها من نبتة الكيف، يشير مقترح القانون “ضمان توافر الأدوية لوضح حد للآلام الحادة والمزمنة التي يعاني منها الملايين من المرضى عبر العالم من جراء الولادة والعمليات الجراحية والصدمات والإيدز والسرطان؛ فضلا عن الاستخدامات الحديثة للنبتة في قطاع النسيج والألبسة والورق ذا الجودة العالية وصناعة العوازل الحرارية وصناعة الحجارة المستخدمة في عمليات البناء والمغاسل والبطانات الداخلية في صناعة السيارات الفارهة وغيرها”.
ومن بين الأسس التي يستند عليها مقترح القانون، أن تنظيم هذه الزراعة سيؤدي للحد من الجرائم، التي أدى فشل القوانين التي تمنع زراعة نبتة الكيف لتطورها في ظل السرية، مشيرا أن “التقنين يهم الأمن العام، لأنه يُمَكن للسلطات العمومية من بسط رقابتها على إنتاج هذه النبتة، وتقنين الكيف سيكون أقل تكلفة على الدولة وعلى أمن المجتمع لأهالي المنطقة من حيث المتابعات القضائية والأحكام السجنية لأرباب العائلات”.