2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

لم يتضمن بلاغ المجلس الحكومي، لأول مرة منذ بداية ”كورونا”، الإشارة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة بمرسوم، والتي ستنتهي الفترة الممددة لها يوم 28 يناير الجاري.
وكان المجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 يناير الماضي، قد قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي.
وأكد المجلس الحكومي، أنه تم التمديد من الثلاثاء 31 يناير الجاري إلى يوم الثلاثاء 28 فبراير المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ودأبت الحكومة، على الإشارة إلى هذه النقطة في البلاغ الذي يعقب اجتماعها الأسبوعي، وهو ما لم يتم، اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، فهل يعني ذلك نهاية قانون الطوارئ الذي جرى به العمل لأزيد من سنتين، لمحاصرة الجائحة؟
وكان المرسوم القانون المتعلق بـ ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية”، قد صدر في مارس من 2020، ويندرج في إطار ”التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين”. وفق ما جاء في الجريدة الرسمية
كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.
ويقر المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.