2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

حددت غرفة الجنايات الإستئنافية بالرباط موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين باغتصاب طفلة عمرها 12 سنة، والتسبب في حملها بمدينة تيفلت.
وقال، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “غرفة الجنايات الإستئنافية بالرباط، قد حددت يوم الخميس 6 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف إغتصاب الطفلة سناء من طرف ثلاثة متهمين والتي وضعت مولودا أكدت الخبرة الجينية أنه يعود لأحد المتهمين بنسبة %99,99”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أنه “سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن حكمت على متهمين اثنين بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر “.
موردا أن “الأمل معقود على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط من أجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة وعدم التسامح مع المغتصبين وإنصاف الضحية “.
وكان الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة تيفلت قد أغضب فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية، حيث اعتبرت أن “العقوبة الحبسية التي لا تتجاوز سنتين في حق من تناوب على اغتصاب طفلة غير كافية”.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان سابق نشرت “آشكاين” محتواه، أنها تلقت بـ ”صدمة واستياء كبيرين”، منطوق ”حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل”.
وأبرزت أن الطفلة ضحية لـ ”استغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.
وقالت منظمة النساء الاتحاديات، إنها تابعت ”تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.
وشددت على أن الحكم ”يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.
والتمست من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية ”فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف”.
اولا يجب اقتلاع فولات هؤلاء المجرمين اولا .. تانيا 10سنوات للواحد على الاقل.. وعلى الدولة ان تقوم بواجبها اتجاه الطفلة التي اصبحت ام لطفل..