لماذا وإلى أين ؟

أوَّل تصريح لأغلالو حول جرِّها للقضاء من قبل مهداوي والحياني

علقت عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، على الدعوى القضائية التي رفعها ضدها  كل من فاروق مهداوي و عمر الحياني، مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، بهدف إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، مؤكدة “استعداد تقبلها لمخرجات الدعوى”.

وتنص الدعوى القضائية على إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، و الذي يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على  تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا، أما المادة 33 المعدلة فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المُعتمدة من طرف المجلس ذاته.

وتفاعلا مع هذه الدعوى القضائية،  قالت أسماء أغلالو، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه “مادام الأمر معروضا على القضاء فلا يمكن التعليق عليه حتى لا نتدخل في حقهم الكامل في اللجوء للقضاء ما دامنا في بلد الديموقراطية و الحق”.

وأكدت أغلالو،  في ردها على جرها للقضاء من طرف مستشاري الفدرالية، بأنها سترحب بما ستفضي له هذه الدعوى القضائية وسيتم الإمتثال له، موردة قولها: “داكشي لي دارو  القضاء سنمثل له بكل فرح، والقضاء هو الحاسم في هذا الأمر”.

جدير بالذكر أن كلا من فاروق مهداوي و عمر الحياني، مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، قد رفعا دعوى قضائية ضد عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، ترمي إلى إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، يرون أن فيها مخالفة للقانون و انحرافا في استعمال السلطة.

وحسب ذات المعطيات، فإن عدد الأعضاء الذين حضروا دورة فبراير 2023 في جلستها الأولى، بلغ 66 عضوا، وصوت لصالح هذه التعديلات 46 عضوا، بينما رفض أربعة هذه التعديلات، من بينهم العارضان، في حين امتنع عن التصويت على ذات النقطة ثلاثة أعضاء.

واعتبر الطاعنان أن تعديل المادتين 11 و 33 (المشار إليهما) من النظام الداخلي للمجلس، مشوب بعيب مخالفة القانون والإنحراف في استعمال السلطة.

ويرى المستشاران أن تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض”، مشددين على أن المشرع لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية، بل جعل هامش طرحها واسعا عندما استعمل عبارة “حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.

وأضاف الطاعنان، حسب ذات المعطيات، أن هذا التعديل، إلى جانب مخالفته المادة 46، فإنه يشكل “تضييقا و تقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون”.

أما بخصوص المادة 33، فيرى مستشارا اليسار، أن تعديلها يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم و يتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x