2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الشامخ: القانون يصنف فيضانات الجنوب كارثة طبيعية ويمنح للمتضررين تعويضا (حوار)
شهدت مناطق متفرقة من المملكة تساقطات غزيرة، أدت في معظم الأحيان إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما بات آخرين في عداد المفقودين.
هذه التساقطات تسببت أيضا في محاصرة قرى ومداشير وتدمير بنيتها التحتية بشكل شبه كامل، خاصة في المناطق الجنوبية، مثل امتضي بإقليم كلميم، والجنوب الشرقي مثل دواوير جماعة تمنارت بإقليم طاطا، وهو ما صعب ظروف التنقل والحياة الطبيعية في هذه المناطق.
المعطيات التي نقلتها الصور والفيديوهات عبر وسائل التواصل أو المنابر الإعلامية، والتي ترسم صورة مؤقتة عن حجم الكارثة التي حلت بهذه المناطق، تثير التساؤلات عما إن كان ما تم رصده لحدود الآن يمكن أن يصنفها كمناطق “منكوبة”، وهو ما دفعنا لمحاورة الخبير في القانون الإداري والأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، يونس الشامخ.
وفي مالي نص الحوار:
بداية.. ما هو القانون المؤطر لتصنيف منطقة منكوبة جراء كوارث طبيعية؟
بالعودة إلى القانون 110.14 فإن التعريف الذي أعطته المادة 3 منه للظاهرة الكارثية، هي كل ظاهرة تسبب ضرر مادي على الأشخاص والمنافع والبنيات التحتية أو شيء يستفيد منه الأشخاص، وهذا القانون أدرج السيول ضمن الكوارث الطبيعية.
وطبقا للمادة 6 من هذا القانون، فقد ألزم التعويض على الأضرار الناجمة عن الأضرار الطبيعية بضرورة إعلان هذه الظاهرة في منطقة ما وتصنف ضمن الكوارث الطبيعية، بمعنى آخر أنه لا يمكن التعويض بناء على القانون 110.14 إلا بعد إعلان رئيس الحكومة، عبر قرار إداري، بأن هذه الأحداث تشكل كارثة طبيعية.
وطبقا لمقتضيات المادة 3 من هذا القانون، فهي تجعل من السيول الجارفة كذلك ، كارثة من الكوارث الطبيعية التي صنفها المشرع، بين ما هي طبيعية، وتشمل السيول والزلازل، التسونامي وغيرها، وغير طبيعية، ناتجة عن العنف الإنساني، مثل الأضرار الناجمة عن التجمهر، وعن العمليات الإرهابية أو الشغب، والقانون يعطي للمتضررين من هذه الكوارث الحق في المطالبة بالتعويض من صندوق التضامن الوطني.
في انتظار هذا الإعلان، الذي يجب أن يصدره رئيس الحكومة بموجب قرار إداري، فإن من مقتضيات المادة 3 مع مطابقتها للواقع، فإنها تعتبر هذه الظاهرة الحالية “كارثية”، حيث أن هذه المادة المذكورة، تعتبر كل ظاهرة كارثة ناتجة عن فعل الطبيعية العنيف، وبشكل مفاجئ، وغير متوقع,
إذن، فالعناصر الثلاث لتشكل الظاهرة الكارثية متوفرة كما نصت عليه مقتضيات المادة 3 و6 من القانون سالف الذكر، وفي انتظار صدور هذا الإعلان بموجب قرار إداري من رئيس الحكومة، فإن لكل شخص أصيب بأضرار مادية أو بدنية أو ناتجة عن فقدان أحد الأشخاص أو أحد ذويه أو عقار أو عقار ينتفع منه، فإن له الحق في المطالبة بالتعويض استنادا على هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019.
عطفا على ذلك.. من خلال ما رُصد ونشر من صور وفيديوهات عن المناطق المتضررة من السيول، هل يكفي لاعتبار الأضرار الحالية، من موتى ومفقودين، لإعلان هذه المناطق منكوبة؟
بطبيعة الحال.
لأن القانون وضع شروطا لتحقق الكارثة، أولها أن يكون هناك ضرر ناجم عن فعل الطبيعة العنيف، إضافة إلى شرط الفجائية وغير التوقع.
وعندما نقول أن هذه الشروط تحققت على مستوى الواقع، فتعتبر هذه الحوادث التي نراها حاليا في الجنوب الشرقي تصنف ضمن الحوادث الكارثية الناجمة عن الفعل العنيف للطبيعة، طبقا لمقتضيات المادة 3 من هذا القانون.
وبالتالي، فمن خلال تتبع هذه الأحداث، أقول إنه على رئيس الحكومة التدخل لإعلان أن هذه حادثة من الحوادث الكارثية التي تستوجب التعويض، لأن هناك أشخاص فقدوا الأرواح والممتلكات والأراضي، العقارات، والمحاصيل الزراعية، والقانون حدد هذه الأمور بشكل دقيق.
ومن الناحية الواقعية، فإن الحالة الراهنة تعتبر كارثة طبيعية، تستوجب من الحكومة التدخل أولا للإعلان، وثانيا لتعويض المتضررين عن هذه الحوادث.
ذكرت أن لكل شخص الحق في اللجوء للمطالبة بتعويض عن الضرر الناجمة عن هذه “الكارثة الطبيعية”.. ما هي الإجراءات المتبعة وما هي الجهة المختصة؟
هذا القانون سينتفع منه كل شخص متضرر من حادثة طبيعية، أي أنه لا يمكن التعويض من صندوق التضامن الوطني إلا الشخص المتضرر، شريطة أن يثبت التضرر أو إصابته بضرر مادي أو معنوي أو غير ذلك.
وبالنسبة للصندوق، فهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، يبقى معه لكل متضرر بعد إثبات حالته بموجب محاضر، أو وسائل أخرى للإثبات، مثل محاضر الضابطة القضائية أو محاضر رجال السطلة، يثبت ضرره ويلجأ لهذه المؤسسة العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، كي تنظر في طلبات هؤلاء الأشخاص وتتأكد من وقع أضرار فعليا لهم، وهي من تحدد حجم التعويض لكل شخص حسب طبيعة الضرر الذي أصابه، سواء فقدان، عقار، انهيار منزل، فقدان أحد أبنائه أو معيله، ما يعني أن التعويض في الضرر يكون حسب طبيعة الضرر المادي أولا، والضرر المعنوي.
ويبقى لهؤلاء الأشخاص الحق في منازعة هذا القرار الخاص بتعويضهم في حال لم يقتنعوا بقيمة التعويض، من خلال اللجوء إلى لجنة النزاعات، التي تشبه في دورها محكمة استئناف، وتنظر في القرار الابتدائي هل هذا التعويض ملائم أم لا حسب التضرر.
وفي حالة لم يتقدم المتضررون بطلب التعويض، هل يكون التعويض بناء على محاضر السلطات التي تحصي الخسائر والأضرار؟
القانون أوجب ضرورة تقديم كل متضرر طلبا بالتعويض عن الضرر.
حيث ربط القانون التعويض عن الضرر بضرورة التقديم بطلب، إذ يتم توجيههم بتقديم طلب إلى الصندوق المعني بعد جرد الخسائر.