أوضحت رئاسة مجلس النواب أن إحالة وضعيات التنافي المرتبطة بتعيين نواب برلمانيين أعضاء في الحكومة على المحكمة الدستورية، تندرج ضمن الاختصاصات القانونية المخولة لرئيس المؤسسة التشريعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات دستورية وقانونية واضحة، ولا تندرج ضمن أي قرار انفرادي خارج الضوابط المؤسساتية.
وفي توضيح بشأن المسطرة المعتمدة، أكدت رئاسة المجلس أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، تخول لرئيس المجلس طلب إعلان شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضوا في الحكومة، على أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة.
كما تنص المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة الإحالة الفورية عندما يتعلق الأمر بتعيين أحد النواب عضوا في الحكومة، وهو ما يجعل تحريك هذه المسطرة إجراء مؤسساتيا يفرضه القانون، وليس خيارا يخضع للاعتبارات السياسية أو التقديرات الشخصية.
وشددت رئاسة المجلس على أن تحديد الوضعيات التي تستوجب إعلان التنافي يظل من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية، معتبرة أن استبعاد أي حالة من الإحالة كان سيعني أن تنصب المؤسسة التشريعية نفسها حكما في قضية أوكل المشرع البت فيها إلى القضاء الدستوري.

















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇