2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المحكمة الدستورية تخيب آمال البرلماني الزايدي

رفضت المحكمة الدستورية طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، بعدما قضت في وقت سابق بتجريده من مقعده بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في قراراها رقـم: 226/24 و.ب، الصادر أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، أن رفض الطعن جاء بـعد “اطلاعها عـلى الرسالة التي تقدم بها سعيد الزيدي، المسجلة بأمانتها العامة فـي 4 يناير 2024 والـتي يطلب بمقتـضاها إصلاح الـخطئ الـمادي الـذي شـاب القـرار رقم 222/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 270/23 بتاريخ 3 يناير 2024، الذي قضى بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وكذا المضافة للملف”.
وفي تعليلها لقرار رفض الطعن، أكدت المحكمة الدستورية أن “المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن “لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطئ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”، مشيرة إلى أنه “اتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطأ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور”.
وشددت على أن “الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها”.
وأضافت أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي تنص على أنه: “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.”، مما تبقى معه طلبات مراجعة وتعديل قرارات المحكمة غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب”.
وبناء على ما سبق، صرحت المحكمة الدستورية في قراراها المذكور “بعدم قبول طلب سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23″، كما أمرت “بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية”.
يأتي هذا بعدما سبق للزايدي أن أبدى ملاحظات حول قرارا المحكمة الدستورية القاضي بتجريدة من عضويته بمجلس النواب، مؤكدا أنه “فوجئ بهذا القرار، وأن المعطيات المشار إليها تؤكد أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية معيب من الناحية القانونية لأنه مشوب بعدد من الخروقات القانونية، ملتمسا من الرئيس الأول للمحكمة الدستورية “تصحيح الخطأ المادي والقيام بالمتعين”، وهو ماردت عليه المحكمة الدستورية بالرفض.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد الزايدي من عضويته البرلمانية، في 4 يناير 2024، عقب استحضار المحكمة الدستورية قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كما ذكر نص القرار أن “المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)”.